للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (١).

أي، فليصم عنه وليه، فهو أمر للولي بالصيام عن وليه الميت، ولكنه أمر استحباب عند جمهور علماء الإسلام.

والصوم المقصود في الحديث، صوم النذر والقضاء، ولا يختص بصوم النذر- كما قاله بعض أهل العلم - إذ ليس في الحديث تخصيص بصوم النذر، فكلمة (صيام) التي في الحديث نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم، فيبقى على عمومه، ولا دليل على تخصيصه بنوع من أنواع الصيام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فدين الله أحق أن يقضى» (٢).

والعموم مقدم على القياس.

والمراد بالولي القريب.

قال المؤلف - رحمه الله -: (والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يُكَفِّر عن كل يوم بإطعام مسكين)

قوله (الكبير) هو الكبير في السن الذي لا يستطيع صيام رمضان ولا قضاءه فيما بعد.

قال المؤلف: (يُكَفِّر عن كل يوم بإطعام مسكين) أي يُطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً، يُطعمه مداً من طعام.

ولكن ما الدليل على هذا الإطعام؟

يستدلون بقول ابن عباس في قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}، قال ابن عباس: «ليست هذه الآية منسوخة هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً» (٣).

هذا ما اعتمدوا عليه في إلزام الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم بالإطعام.


(١) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).
(٣) أخره البخاري (٤٥٠٥).

<<  <   >  >>