للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجمع في نيته بين الحجّ والعمرة، فيقول عند التلبية: «لبيك بعمرة وحجّ»، فينوي في قلبه أنّه يريد أن يؤدي العمرة والحجّ.

وهذا القران يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحجّ جميعاً، فيبقى مُحرماً لا يتحلل أبداً.

وللقران صورة ثانية، وهي أن يُحرم بالعمرة ويُدخل عليها الحجّ قبل الطواف، أي أنه يكون قد عقد في نفسه وهو في الميقات أن يعتمر، وقال: «لبيك بعمرة»، وعند وصوله مكة وقبل أن يبدأ بطواف العمرة أدخل عليها الحجّ، فصار حينئذ قارناً، قرن بين العمرة والحجّ.

وسُمّي هذا قراناً، لما فيه من القران والجمع بين الحجّ والعمرة بإحرام واحد، ويطلق عليه في الكتاب والسنة: «تمتع».

النوع الثاني، التمتع: وهو أن يعتمر في أشهر الحج، ثم يحجّ من عامه الذي اعتمر فيه.

وأشهر الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقال بعضهم: ذو الحجة كاملاً.

فإذا اعتمر في أشهر الحجّ ثم حجّ في نفس السنة التي اعتمر فيها سمي متمتعاً، ويسمى هذا النوع من الحج، حجّ التمتع، وذلك للانتفاع بأداء النُسكين في أشهر الحجّ في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده.

ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه، بما يتمتع به غير المحرم من لُبس الثياب، والطيب، والجماع، وغيرها.

وصفته أن يُحرم من الميقات بالعمرة وحدها فقط، ويقول عند التلبية: «لبيك بعمرة» وهذا طبعاً يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاجّ إلى مكة فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق شعره أو يقصره ويتحلل، فيخلع ثياب الإحرام، ويلبس ثيابه المعتادة، ويأتي كلّ ما كان حَرُم عليه بالإحرام، ويبقى على حاله هذه إلى أن يأتي يوم التروية، الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة، فيُحرم في ذلك اليوم بالحجّ من مكة.

يتضح لنا بذلك الفرق بين التمتع والقران،

فمن ناحية الإحرام، فإن القارن يُحرم بالعمرة مع الحج، بينما المتمتع يحرم بالعمرة فقط.

ومن ناحية التحلل، فالقارن لا يتحلل أبداً، بل يبقى محرماً حتى ينهي حجه، وأمّا المتمتع فيعتمر ثم يتحلل تحللاً كاملاً إلى اليوم الثامن وهو يوم التروية.

<<  <   >  >>