للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكم هذا الإهلال، الاستحباب، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له، وهو ذكر من أذكار الحجّ، ويصح الإحرام بدونه، لأنه ذكر من الأذكار، حكمه كحكم بقية الأذكار.

ويستحب رفع الصوت به، ثم يستمر بعد ذلك برفع الصوت بالتلبية: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» (١).

وأما قول المؤلف (يجب تعيين نوع الحج بالنية، من تمتع أو قران أو إفراد)، فقد احتج المؤلف ومن ذهب مذهبه على وجوب تعيين الحاج نوع النسك الذي يريده - هذا ما قاله المصنف-، احتجوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى .. » فقالوا يجب أن ينوي المحرم بالحج أو العمرة عند دخوله فيه.

والصحيح في هذه المسألة، أن الحجّ ينعقد بإحرامٍ من غير تعيين إفراد أو قران أو تمتع - بأن يقصد نية النسك فقط - وله أن يمضي في ذلك الإحرام ثم يجعله أي وجه شاء من الأوجه الثلاثة.

ودليله حديث «الصحيحين»: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سَأل علياً: «بم أهللت؟ » قال: بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -» (٢)، ولم يكن علي - رضي الله عنه - يَعلم بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يُعين نوع النسك.

وكما حصل مع أبي موسى الأشعري (٣).

فدلَّ ذلك على أن الإهلال بنُسك مُبهم، صحيح ويصرفه صاحبه إلى أيّ نوع من الأنواع الثلاث.

قال المؤلف: (والأول أفضلها)

أي أفضل هذه الأنواع الثلاث، التمتع.

وفي المسألة خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم، أنّه التمتع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الصحابة حين فرغوا من الطواف والسعي أن يُحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. متفق عليه (٤).


(١) أخرجه البخاري (٥٩١٥)، ومسلم (١١٨٤).
(٢) أخرجه البخار ي (٤٣٥٢)، ومسلم (١٢١٦).
(٣) أخرجه البخار ي (١٥٥٩)، ومسلم (١٢٢١).
(٤) أخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٣).

<<  <   >  >>