للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه هي فدية من فعل محظوراً من محظورات الإحرام، الصيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، أو النسيكة يعني يذبح شاة.

وسيأتي التفصيل إن شاء الله في موضوع الفدية.

قوله: (ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل)

أما الرفث فهو الجماع ومقدمات الجماع.

وأمّا الفسق فهي المعاصي كلُّها.

وأمّا الجدال فهو المخاصمة التي تُؤدي إلى الغضب من أحد الطرفين.

وكل هذا مُحرَّم على المُحرِم لقول الله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.

أمّا الجدال فاتفقوا على أنه لا يُبطل الحجّ ولا الإحرام، ولكن يَأثم صاحبه على فعله.

وأما الفسق فهو مُحَرَّم في الحجّ وفي غيره أيضاً، إلا أنه في الحجّ آكد.

وأما الجماع قبل التحلل الأول فيُفسد الحجّ، وأما بعد التحلل الأول ففيه فدية، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله.

قوله: (ولا يَنكِح ولا يُنكَح ولا يَخطُب).

لما جاء في «صحيح مسلم» من حديث عثمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَنكِح المُحرِم ولا يُنكَح ولا يَخطُب» (١).

فهذا يقتضي منع عقد النكاح للمُحرم، ومنع المُحرم من عقده لغيره، فلا يَعقد النكاح لنفسه، ولا يَعقد نكاحاً لغيره، وهو مُحرم.

ويقتضي أيضاً منع طلب المرأة للزواج في حال الإحرام، أي لا يجوز للرجل أن يَطلُب المرأة للزواج وهو مُحرِم، وهذه حقيقة الخِطبة التي نُهي عنها في حال الإحرام، وهي طلب الرجل المرأة للزواج وهو مُحرم.

أما حديث الصحيحين، من حديث ابن عباس: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو مُحرِم» (٢)، ففيه إشكال إذ فيه تعارض واضح مع ما هو أرجح منه.


(١) أخرجه مسلم (١٤٠٩).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠).

<<  <   >  >>