للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البِكرُ تُستَأذن» قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: «إِذنُها صُمَاتُهَا» (١) متفق عليه.

أي قالت له عائشة: تستحي المرأة البكر أن تقول أنا موافقة أو أريده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية أخرى: «فذلك إذنُها إذا هي سكتت» (٢).

وفي رواية عند مسلم: «الثَّيبُ أحق بنفسها مِن وَلِيها، والبِكرُ يَستأذنُها أبوها في نفسها، وإذنُها صُماتُها» (٣).

أمّا الثيب؛ فليس المراد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الثيب أحق بنفسها من وليها» أن تعقد العقد بنفسها فتزوج نفسها من غير موافقة وليها؛ لما صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا نكاح إلّا بولي» (٤) هذا يشمل البكر والثيب فلا يصح نكاحهما إلا بولي، وإنما يدلُّ قوله «أحق» - وهي أفعل تفضيل - أنّها أعظم حقّاً من وليها، لا على أنّها متفرِّدة بالحق، فلا يزوجها وليها إلا برضاها، فهي أحق منه في الرضا لا في العقد.

فإذا اختلفت مع وليها في كُفءٍ، فهي أولى من وليها؛ فيقدم قولها على قوله؛ فترفع أمرها إلى القاضي ويزوجها القاضي، فهي أحق في مثل هذا.

فتبين مما تقدم أنّ البنت إذا كانت كبيرة بحيث تكون بالغة فلابد من رضاها سواء كانت بكراً أم ثيّباً وسواء كان الولي الأب أم غيره من عصبتها على الصحيح. والله أعلم.

قال المؤلف: (وتَحْرُمُ الخِطْبَةُ في العِدَّةِ)

(الخِطبة) بكسر الخاء: طلب المرأة للزواج.

أمّا بالضم (الخُطبة)؛ فهي الكلام الذي يُلقى على المنابر وما شابه.

و(العِدَّةُ): تربص المرأة مُدة محددةً شرعاً بسبب فُرقة نكاح أو وفاة.


(١) أخرجه البخاري (٦٩٧١)، ومسلم (١٤٢٠) واللفظ للبخاري.
(٢) تقدم تخريج في الحديث الذي قبله، واللفظ لمسلم.
(٣) أخرجه مسلم (١٤٢١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه أحمد (٣٢/ ٢٨٠)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١) من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>