للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهكذا الحكم عام في كل ما يُقصد به الحرام؛ كبيع السلاح في وقت الفتنة التي تقع بين المسلمين، ويقتل بعضهم بعضاً؛ لأنك تعلم أو غلب على ظنك أن المشتري اشترى السلاح كي يقتل به مسلماً آخر، وهذا الفعل كبيرة من الكبائر، وأنت ببيعك السلاح له تكون أعنته عليها، وفاعل ذلك داخل في قول الله تبارك وتعالى {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

أو بيع السلاح لقُطّاع الطرق كذلك، لأن قطاع الطرق يقتلون به الناس سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين من المستأمنين أوالمعاهدينأو الذميين، فمثل هؤلاء لا يجوز بيع السلاح لهم لأنهم من المفسدين في الأرض.

وبيع الأَمة للغناء كذلك يدخل في هذا؛ لأن الغناء محرَّم، فبيع الأمة لأجل الغناء من التعاون على الإثم والعدوان.

أو إجارة داره لبيع الخمرأو لفتح بنك ربوي أو محل قمار كمحلات لعب البلياردو، شخص جاءك وأنت عندك دكاكين، وأراد أن يستأجر منك دكاناً ليبيع الخمر، يفتحها خمّارة أو يفتحها كما يسمونه اليوم (نادي ليلي)، (كازينو)، (بار)، أو ما شابه من الأشياء أو محل لبيع الدخان، فمثل هذا داخل كله في قول الله تبارك وتعالى {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

شخص أراد أن يفتح محلاً للأنترنت هذا موجود كثير ونُسأل عنه كثيراً.

الأنترنت يستعمل فيما يحل وفيما يحرم، ومثل هذا ينظر فيه إلى الغالب، الغالب على استعمال مقاهي الأنترنت في الأفلام الإباحية أفلام الزنا والموسيقى والغناء وما شابه من الفساد، فإذا كان هذا هو غالب الاستعمال فيقال يحرم فتحه لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.

والله أعلم

والإثم الذي ورد في الآية هو: ترك ما أمر الله بفعله.

والعدوان: مجاوزة ما حدَّ الله في دينكم وما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم، فهما يشملان جميع المحرمات.

وأما بيع الكالئ بالكالئ.

أصله مأخوذ من كلأَ الدَّين أي أخَّره.

والمراد به عند الفقهاء: بيع الدَّين بالدين.

وهو بيع مؤجل بمؤجل، بيع الشيء الغائب عن مجلس العقد.

يعني بيع الشيء الغائب عن مجلس العقد دون قبضه مؤجلاً بالشيء الغائب عن مجلس العقد مؤجلاً، فكل ما أُجِّل فيه الثمن والمبيع وأُخّر قبضه يكون من بيع الكالئ بالكالئ؛ كأن يشتري مثلاً شخص ما شاة بمائة دينار، زيد وعمرو، زيد عنده شاة تساوي مائة دينار، وعمرو جاء إليه وأراد أن يشتري منه الشاة بمائة دينار، والشاة ليست حاضرة في المجلس مجلس العقد بل أجل تسليمها ولا عمرو معه المائة دينار في المجلس كذلك أجل تسليمها.

<<  <   >  >>