للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدأ المؤلف بمسائل الشركة.

اعلم أولاً أن الشركة قسمان: شركة أملاك، وشركة عقود.

شركة الأملاك هي: اشتراك أكثر من شخص في ملك عين أو منفعة، من غير عقد؛ كالاشتراك في الميراث والهبة والوصية.

إذا مات شخص وله قطعة أرض مثلاً، فيكون الورثة شركاء في قطعة الأرض، من غير وجود عقد بينهم على ذلك.

هذا النوع من الشركة لا يترتب عليها أي حكم من أحكام الشركات المعروفة في الفقه الإِسلامي، بل يعتبر كل واحد من الشريكين أجنبيًّا في نصيب صاحبه، فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه.

ولا تحتاج هذه الشركة إلى عقد، وقد يكون التملك فيها جبرًا كالإرث، أو اختيارًا كالهبة والوصية والخلط ونحو ذلك.

هذا النوع الشراكة حصلت فيه بين الأشخاص للتملك فقط لا للتجارة.

وليست هذه الشركة هي المقصودة معنا هنا، بل المقصودة الثانية: شركة العقود.

أما شركة العقود؛ فهي: أن يعقد اثنان فأكثر عقداً على الاشتراك في مال وما نتج عنه من ربح.

هذه هي الشركات التجارية التي تم فيها العقد بين طرفين فأكثر على التصرف في المال، والربح يقسم بينهم.

وهذه أنواع سيأتي بعضها إن شاء الله.

والشركة سواء كانت شركة أملاك أم عقود جائزة شرعاً، دل على الجواز أدلة الكتاب والسنة والإجماع.

من أدلة الكتاب؛ قوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء/١٢]، وقوله تعالى: {وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم} [ص/ ٢٤]. والخلطاء، هم الشركاء.

<<  <   >  >>