للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أهل العلم: تُجعل سبعة أذرعٍ، إذا حصل النزاع بينهما.

الذراع: نصف متر تقريباً، فتُجعل الطريق ثلاثة أمتارٍ ونصف تقريباً.

وذلك لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرعٍ» هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «إذا اختلفتم في الطريق جُعل عَرضه سبعُ أذرعٍ» (١).

وأما إذا اتفقا على جعلها أقل أو أكثر فلا بأس، لكن إذا حصل الخلاف بينهم تكون سبعة أذرع.

قال النووي رحمه الله: هكذا هو في أكثر النسخ: سبع أذرع، وفي بعضها: سبعة أذرع، وهما صحيحان، والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح.

وأما قدر الطريق؛ فإن جَعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقاً مُسبلةً للمارين؛ فقدرها إلى خيرته، والأفضل توسيعها. وليست هذه الصورة مرادة الحديث.

وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها؛ فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره؛ جعل سبع أذرع. وهذا مراد الحديث.

أما إذا وجدنا طريقا مسلوكاً، وهو أكثر من سبعة أذرع؛ فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل، لكن له عمارة ما حواليه من الموات، ويملكه بالإحياء، بحيث لا يضر المارين ... انتهى.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَمنعُ جارٌ جارَه أن يَغرِزَ خشبةً في جدارِهِ)

هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» (٢) متفق عليه.

قال بعض العلماء: هو على الوجوب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار.

وذهب بعض أهل العلم إلى الاستحباب، لكن الأصل الوجوب، فمن قال بالاستحباب لزمه دليل صارف، فقالوا: الصارف: تحريم مال المسلم، وأنه لا يجوز لأحد أن يكره أحداً على


(١) أخرجه البخاري (٢٤٧٣)، ومسلم (١٦١٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩).

<<  <   >  >>