, فأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق, ثم يقضي له بها. قال: وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة , ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم, والكوفيون يروونها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ..... والقول الآخر: أنه يقضي بينهما نصفين (١)؛ لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء. انتهى ما نقله البيهقي.
وأنا أقول بهذا الثاني؛ لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وصح عن أبي الدرداء القول بالثاني. والله أعلم
هذه المسألة تقدمت، ودليلها حديث وائل بن حجر المتقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«ألك بينة؟ » قال: لا، قال:«فلك يمينه» إذا لم تكن لك بينة على ما تدَّعي فليس لك إلا يمين من تدَّعي عليه، فيحلف يميناً ويأخذ الحق.
قال: إنه فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم:«ليس لك منه إلا ذلك» انتهى الأمر، إذا لم تأت ببينة فليس لك حق إذا حلف هو يمين، حتى لو كان فاجراً. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه.
قال المؤلف رحمه الله:(ولا تُقبَلُ البَيِّنةُ بعدَ اليَمينِ)
إذا جاء الخصمان إلى القاضي، وقال زيد أحد الخصمين: قطعة الأرض التي مع عمرو لي، فطولب زيد بالدليل من القاضي، بيِّنة، البيِّنة على المدعي، فما استطاع أن يأتي بها، حُلِّف عمرو فحلف أن الأرض له، ثم بعد ذلك تمكن زيد من الإتيان بالبينة، يقول المؤلف: لا تُقبل البينة بعد اليمين.
بما أن المدعى عليه حلف اليمين، فلا نقبل البينة بعدها نقبلها قبل أن يحلف فقط.
(١) كذا في السنن الكبرى (١٠/ ٤٣٨)، وفي الأم للشافعي (٦/ ٢٦٤): يقضي به بينهما نصفين.