للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنسوخ هذا الحديث كان في البداية ثم الأحاديث التي بعده كانت متأخرة عنه فتعتبر ناسخة له.

ورجم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يجمعا بين الجلد والرجم.

وكما قال السلف رضي الله عنهم قاعدة في ذلك أنك إذا أردت أن تعلم آخر الأمرين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتشريعاته فانظر إلى ما كان يفعل أبو بكر وعمر تعرف ما استقرت عليه الشريعة.

قال المؤلف رحمه الله): ويَكفِي إِقرارُهُ مرّةً، وما وَردَ مِن التّكرَار في وَقائِعِ الأَعيانِ؛ فَلِقصدِ الاستِثباتِ)

يكفي اعتراف الزاني بالزنا مرة واحدة ليقام عليه الحد، إذا أقر على نفسه أنه زنى مرة واحدة كفانا ذلك، وأقيم عليه الحد بهذا الإقرار، ولا يجب أن يكرر الاعتراف أكثر من مرة.

وقال بعض أهل العلم: يجب أن يعترف أربع مرات حتى يقام عليه حد الزنا، لكنه قول ضعيف، استدلوا له بحديث ماعز أنه اعترف على نفسه أربع مرات عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى حتى أقام عليه الحد.

لكن حديث إرسال أنيِّس لإقامة الحد يدل على أن الاعتراف يكون مرة واحدة وهو الحجة.

يقول المؤلف رحمه الله: ويكفي إقراره مرة، وردّ على من استدل بمثل حديث ماعز بقوله: وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات، يعني نقول في حديث ماعز أن التكرار الذي حصل فيه فقط للتثبت، وليس شرطأً لإقامة الحد لحديث أنيس.

وقائع الأعيان جمع واقعة عين. واقعة العين هي: الحادثة التي تقع لشخصٍ معيَّن، تسمى واقعة عين، فيقال مثلاً: واقعة عين لا عموم لها، أي أنها خاصة بالشخص بعينه، كما في حادثة خزيمة بن ثابت، هذه تسمى واقعة عين حدثت لشخص معين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين.

هذه واقعة عين لا عموم لها أي خاصة بخزيمة بن ثابت. هذا معنى واقعة العَيْن.

قال المؤلف رحمه الله: (وأمّا الشهادةُ فلا بُدّ مِن أربعةٍ)

<<  <   >  >>