الإقرار يكفي مرة واحدة، ولكن الشهادة لا بد من أربعة شهود، أربعة شهود يشهدون على الشخص بأنه زنى حتى يثبت عليه حكم الزنا.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:{وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً}[النساء/١٥]، إذا ثبت عليهن الزنا وشهد عليهن أربعة شهود بأنهن قد زنين قال:{فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ}[النساء/١٥]، يحبسن في البيوت حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا.
ثم جاء حديث عبادة بن الصامت المتقدم «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ» شاهدنا من هذا قول الله تبارك وتعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ}[النساء/١٥]، أربعة شهود منكم، فلا بد من أربعة شهود يشهدون على حادثة الزنا، كيف تكون شهادتهم؟
قال المؤلف رحمه الله:(ولا بدّ أن يَتضمَّنَ الإقرارُ والشَّهادةُ التَّصريحَ بِإيلاجِ الفَرجِ في الفَرجِ)
الإقرار بالزنا أو الشهادة به؛ شهادة خطيرة يترتب عليها إقامة حد شديد رادع، ربما يكون فيه إزهاق نفس، ربما يكون فيه جلد وربما رجم حتى الموت، فالمسألة خطيرة تحتاج إلى تثبت وتصريح في الألفاظ، لا تنفع الكنايات والإشارات من بعيد لاحتمال الخطأ فيها.
فعندما يقر الزاني على نفسه لا بد أن يقر بأنه قد زنى بإدخال فرجه في فرجها، في حديث ماعز النبي صلى الله عليه وسلم قال له:«لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«أَنِكْتَهَا». لاَ يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (١)
فأقام عليه الحد، فما قبل إلا بالتصريح.
وكذلك الشهادة، الشهود يشهدون بمثل هذا أنهم قد رأوا فرجه في فرجها، وإلا فلا تقبل، وهم لا يشهدون إلا إذا رأوا ذلك.