للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالكامل.

وفضائله عظيمة جداً، آياتها وأحاديثها مذكورة في كتب السنن والترغيب والترهيب.

النوع الثاني: جهاد الدفع: وهو قتال الكفار لدفعهم عن بلاد المسلمين.

هذا النوع من الجهاد واجب على كل من قدر على حمل السلاح.

الشروط المتقدمة كلها في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فهو واجب على كل من استطاع أن يحمل السلاح، وليس له شرط سوى أن يحقق ما شُرع له، وهو حفظ بلاد المسلمين ودمائهم وأعراضهم وأموالهم من الكفار.

فإذا حَقق هذا الشيء شُرع، وإذا أدى إلى خلافه لم يُشرع، بمعنى أن الكفار ربما هاجموا بلاد الإسلام، فقتالنا لهم واجب، ودفعهم عن بلادنا واجب، لكن إذا كان القتال من غير قدرة وكان سيؤدي إلى مفسدة أعظم من المفسدة الحالَّة علينا فعندئذ نقول: القتال غير جائز؛ لأنه يؤدي إلى عكس الغاية التي نريدها.

الغاية التي نريدها هي أن نحفظ بلاد الإسلام وأعراض المسلمين وأموال المسلمين ودين المسلمين أيضاً.

فإذا حصل قتال وأدى هذا القتال إلى إعطاء الكَفَرة الذريعة للتسلط على بلاد المسلمين وعلى دينهم وأعراضهم وأموالهم ودمائهم عندها يصير فساداً لا جهاداً، هذا الحاصل من كثير من الطوائف الموجودة اليوم، تذهب تقاتل وتناوش بلاداً من بلاد الكَفرة، وهي ليست أهلاً لمقاتلتها وما عندهم القدرة على مقاتلتهم، يناوشونهم فيأتون أولئك بكل عدتهم وعتادهم فيحتلون البلاد ويُذهبون العباد، هذا الحاصل، هذا ليس جهاداً هذا فساد في الأرض، أدى إلى خلاف الغاية المقصودة من الجهاد، صار فساداً، الجهاد شرع لتحقيق المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها، قاعدة عامة متفق عليها في كل شيء.

فإذا حقق الجهاد ما شُرع لأجله فهو جهاد شرعي، وإذا لم يحقق ذلك أو أدى إلى مفسدة فيكون فساداً ولا يكون جهاداً.

لذلك ربما البعض يتفاجأ من فتاوى بعض العلماء عندما يحصل خروج في بعض البلاد على حاكم كافر، يقول العلماء: اجلسوا لا تخرجوا لا تخرجوا، يتفاجأ فيقول: ماذا هذا يثبط عن الخروج على حاكم كافر لم يألُ جهداً في القضاء على دين الله، وعلى محاربة الإسلام والمسلمين! .

هم يفتون بهذا لحفظ ما بقي من دين المسلمين، وحفظ أعراضهم ودمائهم، وخشية عليها أن تُنتهك، لأنهم ليس عندهم قدرة على مجابهة هؤلاء الكفار بقوته وعدته وعتاده.

لذلك يفتون بمثل هذه الفتاوى، ليس خوفاً منه ولا مداهنة لأحد من الكفرة.

عندما توجد القوة يفتون بالجهاد.

<<  <   >  >>