للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يُباعَ حتَّى يقبَضَه (١).

(٤٥٩٩ مكرر) - أخبرنا سعيد بنُ عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه.

عن ابن عباس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله (٢) أن يُباعَ حتَّى يُستَوفى: الطَّعامُ (٣).

٤٦٠٠ - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله : "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُه حتَّى يَقبِضَه" قال ابن عبَّاس: فأحسِبُ أنَّ كلَّ شيءٍ بمنزلة الطَّعام (٤).


(١) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٤٨).
وأخرجه أحمد (١٩٢٨)، والبخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥): (٢٩)، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان قبله والحديثان بعده.
(٢) من قوله في الحديث السابق: "من الطعام" … إلى هنا سقط من (ك) و (هـ).
(٣) إسناده صحيح، سعيد بن عبد الرحمن: هو المخزومي، وسفيان: هو الثوري، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٤٧).
وينظر ما قبله وما بعده.
(٤) إسناده صحيح معمر: هو ابن راشد، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كيسان.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٤٩).
وأخرجه مسلم (١٥٢٥): (٣٠) عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٢١٠)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٣٤٨١)، ومسلم أيضًا.=