[المنسوخ والناسخ في حد الزنى]
اعترضَ الفادي على آيةٍ تتحدَّثُ عن عقوبةٍ منسوخةٍ للزنى، وهي
قولُ الله - عز وجل -: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) .
النساءُ اللواتي يرتكبنَ فاحشةَ الزِّنى، يَجبُ أَنْ يَشهدَ - عليهنَّ أَربعةُ شُهود، فإِنْ شهِدوا عوقِبنَ بالحبسِ في البيوت، حتى يَحينَ أَجَلُهُنَّ
وتَنتهي أَعمارُهن، أَو يأتيَ حكْمٌ جديدٌ من اللهِ يَنسخُ هذا الحكم: (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) .
وهذا الحكمُ أَثارَ اعتراضَ الفادي المفترِي، فقال: " ونحنُ نسأَلُ: هَلْ
يُصْلِحُ الحبسُ المؤَبَّدُ في مثلِ هذه الحالةِ المذْنِبَ؟
كَيفَ يَحْبِسونَ فَتاةً في السادسةَ عشرةَ من عمرِها مَثَلاً، إِذا قُدِّرَ لها أَنْ تَعيش ثمانينَ سنة؟
الأَصلحُ أَنْ تُعطى الخاطئةُ فُرْصَةً للتوبةِ والحياةِ المقدسةِ الجديدة.
ويقولُ عُلماءُ المسلمين: إِنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بِحَدِّ الجَلْدِ للزانيةِ غيرِ
المحصَنَة في سورةِ النور، وبحَدّ الرجمِ للزانيةِ المحصَنَة، ولو أَنَّ آيةَ الرجْمِ
نُسِخَتْ تِلاوة..
ويقولُ القرآنُ: إِنَّ حَدَّ الإِماءِ نصفُ حَدِّ الحرائر، ولكنَّنا لا نعلمُ ما هو نِصْفُ الرَّجْم "!.
يَرى الفادي أَنَّ حبسَ المرأةِ الزانيةِ في البيت لا يُصْلِحُها، والأَصْلَحُ لها
أَنْ تُعطى فرصةً جديدةً للتوبة، والتخلّي عن الفاحشة، ولا أَدري كيفَ تُعْطى لها هذه الفُرصة! ويتهكَّمُ على الحكم على الزانيةِ بالحبسِ حتى الموتِ بأَنه حُكمٌ بالسجنِ المؤَبَّدِ، وسيكون هذا عشراتِ السنين!.