للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمغافيرُ اسْمٌ لنباتٍ حُلْوِ الطعمِ كَريهِ الرائَحة.

وكانَ - صلى الله عليه وسلم - يُحبُّ أَنْ تُشَمَّ منه دائماً رائحةٌ طيبة، فقال لها: لقد شربتُ عند زينبَ عَسَلاً، ولا أَشربُ

عندها العسلَ بعد ذلك..

وأَقسمَ على ذلك اليمين..

ففرحَتْ حفصةُ بذلك، وأَخبرتْ به عائشةَ - رضي الله عنها -.

فأَنزلَ اللهُ الايةَ يُعاتبُ رسولَه - صلى الله عليه وسلم -: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) .

أَيْ: لِمَ تَمتنعُ من شربِ العسلِ عندَ زينب، وقد أَباحَ اللهُ لك ذلك.

ومعنى قولِه: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) :

شَرَعَ اللهُ لكم التحللَ من أَيْمانِكم التي تَحلفونَها، وذلك بدفعِ الكفارة.

وقد حَنثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بيمينِه

بعدَما عاتبه اللهُ، فدفعَ الكفارة بأَنْ أَعتقَ رقبة، وعادَ إِلى شربِ العسل.

وبهذا نعرفُ أَنه لا مَنسوخَ ولا ناسخَ في الآيات، فمن أَينَ أتى الفادي

المجرمُ الجاهلُ بدعوى النسخ؟!

كُلُّ ماِ هنالك أَنَّ الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - حَلَفَ يَميناً

بالامتناعِ عن بعضِ المباح، فعاتَبَه الله، ودَعاهُ إِلى دَفْعِ الكفارة.

والمفتري كاذبٌ في دعوى تطليقِ حفصةَ، فلم يُطَلِّقْها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٦ - هل نسخَ تَحريمُ إِتلافِ أَشجارِ الأَعداء؟ :

ادّعى الفادي المجرمُ أَنَّ محمداً - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ إِتْلافَ أَشجارِ الأَعداء وقْتَ حربِهم، ثم نسخَ ذلك وأَباحَ إِتلافَ أَشجارِهم والعبثَ بمزارعِهم.

أَوردَ قولَه تعالى: (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥) .

وعَلَّقَ على الآيةِ قائلاً: " لما حاصرَ محمدٌ يهودَ بني النَّضير بجوارِ

يثرب، قَطَعَ نخيلَهم، فنادوه من الحصون: يا محمد! قد كُنتَ تَنهى عن

الفسادِ، وتُعيبُه على مَنْ صَنَعَهُ، فما بال قَطْعِ النخيلِ وتحريقِها؟

فارتابَ بعضُ الصحابة بِجَوازِ هذا الفعل، وتأَثَّروا من اعتراضِ بني النضير، فأَتى الناسخُ، وجعلَ هذه الأَفعالَ الفاسدةَ بإِذن الله! ".

<<  <  ج: ص:  >  >>