للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعلَ الجمعةَ والسبتَ والأَحد، وكذلك هم تَبَعٌ لنا يومَ القيامة، نحنُ

الآخِرون من أهلِ الدنيا، والأوَّلونَ يومَ القيامة، المقضيُّ بينهم قبلَ الخلائِق ".

وروى مسلمٌ عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " خَيْرُ يومٍ طَلَعَتْ فيه الشمسُ يومُ الجمعة، فيه خُلِقَ آدَم، وفيه أُدخلَ الجَنة، وفيه أُخرجَ منها ".

ولا وَزْنَ لكلامِ الفادي المفترِي واعتراضه، بعدَ هذه الآياتِ الصريحةِ

والأَحاديثِ الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حولَ فَضْلِ يومِ الجمعةِ وصلاةِ الجمعة!.

***

[هل يباح القتال في الأشهر الحرم؟]

جَعَلَ اللهُ أَربعةَ أَشهر في السنةِ أَشْهُراً حُرُماً، حَرَّمَ فيها القتال.

وهذه الأَشهرُ هي: ذو القعدة وذو الحجة ومُحرمٌ ورجب.

قالَ تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) .

واعترضَ الفادي على القرآنِ في حديثِه عن حرمةِ القتالِ في الأَشهرِ

الحُرُم، ثم إِباحتِه القتالَ فيها بعدَ ذلك.

قال: " يُحَرِّمُ الإِسلامُ القتالَ والقَتْلَ والثَّأرَ تَحريماً مُطْلَقاً في الأَشْهُرِ الحُرُم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، مهما كانت الدواعي إِلى ذلك، ويعودُ أَصْلُ ذلك إِلى عربِ الجاهليةِ قبلَ الإِسلام "!.

وبعدَ أَنْ نَقَلَ كَلاماً للآلوسيِّ في نهايةِ الأَرَبِ أَكَّدَ مُغالَطَتَه واتِّهامَه السابقَ

بقولِه: " فالإِسلامُ أَخَذَ هذا التحريمَ عن عربِ الجاهلية، ولم يَأتِ بجديد ".

<<  <  ج: ص:  >  >>