للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهلال، وقيل: يمد يمينًا وشمالًا، وقيل: طولًا إلى جهة القبلة، واختاره في "الروضة"] (١).

الأمر الثالث: أن الرافعي قد سكت عن قدر المصلي والخط والقياس أنهما كالشاخص.

[الرابع: ] (٢) أن ما ذكره عن الغزالي من عدم الاكتفاء بالخط هو كذلك في "الوسيط" و"الوجيز"، ولكنه قد ذكر بعد ذلك في "الخلاصة" أنه يكفي، وذكر في "الإحياء" ما يدل عليه فقال: وليكن نظره محصورًا على مصلاه الذي يصلي عليه، فإن لم يكن مصلى فليقرب من جدار أو ليخط خطًّا، فإن ذلك يقصر مسافة البصر، ويمنع تفرق الفكر. هذه عبارته، وإن كان قد ساقه لمعنى آخر.

والحديث الذي ذكره الرافعي رواه أبو داود، وصححه الإمام أحمد وابن المنذر وابن حبان، وقال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى.

وضعفه الدارقطني وغيره، وجزم به في "الروضة".

قوله: وإذا وجدت السترة المذكورة حرم المرور في أظهر الوجهين لأنه صح عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "لو يعلم المار [بين يدي المصلي [ما] (٣) عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا [له] (٤) من أن يمر] (٥) بين يديه. . . ." والإثم إنما يلحق بالحرام. انتهى.

والحديث مذكور في "الصحيحين" (٦).

وأما التصريح بقوله: "من الإثم" ففي بعض روايات أبي ذر عن أبي


(١) سقط من ب.
(٢) في أ: الواقع.
(٣) في جـ: ماذا.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) البخاري (٤٨٨) ومسلم (٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>