للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطرف الثالث: فى وقت الوجوب]

قوله: ولأن المقاسمة بيع على الصحيح. . . . إلى آخره.

هذه المسألة قد اختلف فيها كلامه وكلام النووي، وسأذكر ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه مبسوطًا.

قوله: ولو باع النخيل من مسلم قبل بدو الصلاح فبدا الصلاح في [ملك] (١) المشتري ثم وجد بها عيبًا، فليس له الرد إلا برضى البائع، لأنه تعلق بها حق الزكاة، وكان كعيب حدث في يده. انتهى كلامه.

وتعبيره بقوله: (قبل بدو الصلاح) قد تكرر منه في هذا الفصل، وتبعه عليه في "الروضة"، وهو غير مستقيم.

والصواب قبل التأبير، وذلك لأنه يتكلم فيما إذا وجبت الزكاة في الثمرة بعد انتقالها إلى [ملك] (٢) المشترى، وإنما ينتقل أن لو كان البيع قبل التأبير، وليس دائرًا مع بدو الصلاح وعدمه، وتصور المسألة ببيع الثمار مع الأشجار.

واعلم أن الفقراء يصيرون شركاء رب المال بسبب الزكاة.

وحينئذ فيكون بعض المبيع في مثالنا حالة الرد خارجًا عن ملك المشترى، وليس كالعيب.

وحينئذ يجر ذلك أمورًا: منها: أنه لا يأخذ جميع الثمن، فإنه إذا أدى الزكاة يعود الملك لمن.

قوله: فلو أخذ الساعي الرطب لم يقع الموقع ووجب رده إن كان باقيًا،


(١) في أ-: بلد.
(٢) في أ-: بلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>