للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال -رحمه الله-: الكلام على العقيقة

قوله: العقيقة جزعة ضأن أو ثنية معز كالأضحية.

وفي "الحاوي": أنه يجزئ ما دونهما. انتهى.

وتعبيره بالجذعة والثنية أعني بالتأنيث، ذكره الرافعي أيضًا، وهو تعبير عجيب كالصريح في عدم إجزاء الذكر مع أنه يجزئ بلا نزاع بل أولى على قياس الأضحية.

قوله: والأحب ذبحها في اليوم السابع من الولادة، ويدخل يوم الولادة في السابع، وفي وجه: لا يدخل. انتهى.

وما صححه هنا من دخول يوم الولادة في السبعة تابعه عليه في "الروضة" هنا وذكر قبل ذلك في كتاب موجبات الضمان في الكلام على الختان، وفي غيره من كتبه أيضًا ما يخالفه وقد سبق هناك بيانه.

فإن الفتوى على عدم الدخول.

قوله: فإن أُخِّرت إلى البلوغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مُخير في العقيقة عن نفسه، واستحسن القفال الشاشي أن يقوم بها، ويروى: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عق عن نفسه بعد النبوة (١).

وعن نصه في "البويطي": أنه لا يفعل ذلك واستغربوه. انتهى كلامه.


(١) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩٤٤) والبيهقي في "الكبرى" (١٩٠٥٦) وابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٣٣) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
قال البيهقي: منكر.
وفيه عبد الله بن محرر، وهو ضعيف جدًا.
وقال النووي: هذا حديث باطل.
إلا أن الشيخ الألباني صححه بمجموع طرقه فراجعها في "الصحيحة" (٢٧٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>