للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات]

وهي سبع:

[الجناية الأولى: البغي]

قوله: عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: بايعنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله (١).

وما روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" (٢).

وأنه قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا" (٣) وأنه قال: "من خرج عن الطاعة فميتته جاهلية" (٤).

محمولة على من خالف بلا عذر. انتهى.

أما المَنْشَط: فهو بميم مفتوحة بعدها نون ساكنة ثم شين معجمة مفتوحة.

قال ابن الأثير (٥): هو مفعل من النشاط؛ وهو الأمر الذى ينشط له ويخف إليه ويؤثر فعله.

وأما المكره: فهو على وزن مفعل أيضًا.

وأما قيد شبر بكسر القاف فمعناه: قدر شبر.


(١) أخرجه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٧٠٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٧٥٨)، والحاكم (٤٠١) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٣) أخرجه البخاري (٦٤٨٠)، ومسلم (٩٧) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(٤) أخرجه مسلم (١٨٤٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) النهاية في غريب الحديث (٥/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>