للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيد والذبائح]

والنظر في طرفين:

[النظر الأول فيما يفيد الحل وهي أركان الذبح وما يقوم مقامه وهو العقر]

قوله: وجواز المناكحة وحل الذبيحة يجريان مجرى واحدا لا يفترقان إلا أن الأمة [الكتابية] (١) تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها. انتهى.

واعلم أن أزواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورضي الله عنهن لا تحل مناكحتهن وتحل ذبيحتهن فلابد من إخراجهن أيضًا فينبغي أن يقول في الضابط: من لا يحل مناكحته لنقصه.

قوله: وفي المتولد بين الكتابي والمجوسية قولان.

كالقولين في مناكحته ثم قال: وحكى الإمام تفريعًا على إلحاق هذا المتولد بالوثني وجهين فيما إذا بلغ ودان بدين أهل الكتاب.

والأصح المنع. انتهى.

وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها في كتاب النكاح.

قوله: ففي ذبيحة المجنون والصبي الذي لا يميز قولان.

أجاب الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق بالحل؛ لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة.

وأظهرهما: عند الإمام وصاحب "الكتاب" وجماعة: التحريم لأن قصودهم فاسدة. انتهى ملخصًا.

والصحيح هو الحل كذا صححه الرافعي في "المحرر" وعبّر بالأظهر،


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>