قوله: والنفل يطلق على ما عدا الفرائض، واختلفوا في التطوع فقيل: إنه كالنافلة، وقيل: إنه خاص ما لم يرد فيه بخصوصه نقل، وهؤلاء قالوا: ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام:
سنن: وهي التي واظب عليها [رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
ومستحبات: وهي التي فعلها أحيانًا ولم يواظب عليها] (١).
وتطوعات: وهي ما لم يرد فيه بخصوصه نقل. انتهى كلامه.
تابعه في "الروضة" على هذا التقسيم، وهو تقسيم غير شامل لأن ما أمر به ولم يفعله لا يدخل فيه ولا يعلم أيضًا دخوله في أيِّ الأقسام.
وقد صرح به الخوارزمي في "الكافي" وقال: إنه داخل في قسم المستحب.
قوله: واختلفوا في الرواتب أيضًا فمنهم من قال: هي النوافل المؤقتة بوقت مخصوص، ومنهم من قال: هي السنن التابعة للفرائض. انتهى كلامه.
لم يصحح في "الروضة" أيضًا شيئًا منهما.
والأصح هو الثاني، كذا ذكره الرافعي في باب صفة الصلاة في الكلام على النية فقال: إنه المشهور، ولم يذكره في "الروضة" هناك.
نعم جزم الرافعي بالوجه الثاني في باب صلاة التطوع في باب صلاة العيد في الكلام على التكبير عقب الصلوات.
وفائدة الخلاف في النذر، فإذا قال مثلًا: لله تعالى علىّ أن أصلي