للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال -رحمه الله-: النوع الثاني:

[زكاة المعشرات]

وفيه أطراف:

[الطرف الأول: في الموجب]

قوله: واللوبيا وتسمى الدخن أيضًا. . . . إلى آخره.

وقعت هنا ألفاظ بيّن الرافعي معناها، ولكن نحتاج إلى ضبطها.

فأما الدخن فبدال مهملة مضمومة وخاء معجمة ساكنة.

وأما الخلر فبخاء معجمة مضمومة ولام مشددة بعدها راء مهملة.

وأما الثفاء فبالثاء المثلثة المضمومة بعدها فاء مشددة يليها مد الواحدة ثفاه.

وأما الفث فبفاء مفتوحة وثاء مثلثة مشددة كذا ضبطه جميعه الجوهري وغيره.

والقنبط بقاف مضمومة ثم نون مشددة مفتوحة ثم باء موحدة وطاء مهملة وهو نبات معروف.

قوله: وقال في القديم: تجب الزكاة في الزيتون فإن كان مما لا يجئ زيتًا كالبغدادي أخرج عشره زيتونًا وكذا إن كان يجئ منه على الصحيح عند المعظم، وقيل: يتعين الزيت.

ثم قال: وروى إمام الحرمين وجهًا آخر أنه يتعين إخراج الزيتون، وعلل بأن النصاب يعتبر به دون الزيت بالاتفاق. انتهى كلامه.

وما نقله عن الإمام من دعوى الاتفاق ووافقه هو عليه قد صرح به أيضًا النووي في "الروضة" ولم يعزه إلى الإمام، فإنه لما حكى في المسألة ثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>