للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني في الفساد بجهة الربا]

قوله: علق الحكم باسم الطعام [والحكم] (١) المعلق بالاسم المشتق معلل بماهية الاشتقاق كالقطع المعلق باسم السارق، والجلد المعلق باسم الزاني. انتهى كلامه.

وما ادعاه -رحمه الله- من أن الطعام مشتق وبنى عليه التعليل المذكور ليس كما ادعاه، فإن الطعام اسم جامد.

قوله: وعن الأودنى من أصحابنا أنه تابع ابن سيرين في أن العلة الجنسية حتى لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلًا. انتهى كلامه.

تابعه النووي في "الروضة" على هذا النقل عن الأودنى، ونقله عنه سهو.

ومذهبه أنه يجوز بيع المال بجنسه متفاضلًا إذا لم يكن مطعومًا كما ذهب إليه غيره من الشافعية وبيان سبب الوهم يتضح بذكر خلاف ذكره الأصحاب فنقول: اختلفوا في أن الجنسية هل هي من أجزاء العلة أم لا؟

فذهب الشيخ أبو حامد وطبقته إلى أنها من أجزائها.

وقالوا: العلة على القديم مركبة من ثلاثة [أجزاء] (٢) الجنس والطعم والتقدير بكيل أو وزن حتى يخرج الزمان ونحوه.

وعلى الجديد: مركبة من جزأين فقط وهما الجنس والطعم.

ومنهم من قال: الجنسية ليست من أجزاء العلة لأن [جزء] (٣) العلة لابد أن يترتب عليه شيء من أحكام العلة، فلو كان الجنس منها لأفاد تحريم


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: أشياء.
(٣) في ب: جنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>