للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض

قوله: ولو [أخر] (١) المرهون مدة تزيد علي محل الدين بطل على المشهور.

ثم قال ما نصه، ثم القائلون بالمنع لم يفصل الجمهور منهم، وقال في "التتمة": يبطل قدر الأجل [وفي] (٢) الزائد عليه قولا تفريق الصفقة. انتهى لفظه بحروفه.

وتبعه عليه في "الروضة" وهو غلط في التعبير والصواب وهو المذكور في "التتمة" أن يقول: بطل الزائد علي الأجل، وفي قدره قولان.

ثم إن هذه الطريقة هي قياس ما قالوه في تفريق الصفقة، وإلا فما الفرق؟ .

وجزم بها أيضًا الماوردي في "الحاوي" و [في] (٣) نظير المسألة إجازة الطفل.

قوله: وإن أعتقه فأقوال. انتهى.

قال القاضي حسين في "فتاويه": محل ذلك إذا لم يعتقه عن كفارة غيره.

فإن أعتقه عنها لم يصح، ونقله في "الروضة" عنه وأقره.

قوله: التفريع إن قلنا: لا ينفذ إعتاق المرهون فانفك بإبراء أو غيره فقولان أو وجهان:

أظهرهما: أنه لا يحكم بنفوذه أيضًا. انتهى.


(١) في جـ: أجر.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>