للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القسم الخامس في فصول متفرقة

[الفصل الأول فيما يحل للزوج]

قوله: إحداها: لا يمتنع شيء من الاستمتاعات إلا النظر إلى الفرج ففيه خلاف مذكور في كتاب النكاح، والإتيان في الدبر فإنه حرام لما روى أنه سئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك فقال: "في أي الخربتين من دبرها في قبلها فنعم أو من دبرها في دبرها فلا؟ إن الله تعالى لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" (١).

والخربة: الثقبة. انتهى كلامه.

الخربة بخاء معجمة مضمومة وراء ساكنة وباء موحدة كل ثقب مستدير قاله الجوهري، قال: والخربة أيضًا ثقب الورك والخرب مثله وكذلك الخرابة بالتخفيف وقد تشدد.

قوله: وهل يثبت النسب بالإتيان في الدبر فيه وجهان: أصحهما: نعم لأنه قد يسبق الماء. انتهى.

وهذه المسألة قد ذكرها الرافعى في أربعة مواضع من هذا الكتاب أحدها: هذا.

وثانيها: في كتاب الطلاق في الكلام على السنة والبدعة.

وثالثها: في كتاب اللعان في أوائل الباب الثاني المعقود لقذف الزوج.


(١) أخرجه الشافعي (١٣٢٢) والبيهقي في "الكبرى" (١٣٨٩٠) والخطيب في "تاريخ دمشق" (٣/ ١٩٧).
قال الألباني: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>