للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب [النذر] (١)

وفيه طرفان: طرف في أركانه، وطرف في أحكامه:

[الأول: في الأركان]

قوله: ولا يصح نذر الكافر على المذهب لأن النذر تقرب والكافر ليس من أهل التقرب. انتهى.

وما ذكره تعليلًا للمذهب دليل على استحباب النذر، وقد حذفه النووي من "الروضة"، ثم قال في أواخر الباب من "زوائده": صح أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن النذر. هذا لفظه من غير زيادة عليه وأشار بذلك إلى ما رواه الشيخان عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من يد البخيل" (٢).

وهذا الكلام من النووي يدل على رجحان كراهة النذر عنده، وكأنه جبن عن التصريح به لعدم وقوفه على نقل في هذه المسألة فأشار إليه بذكر ما يدل عليه، وسأذكر لك ما حضرني الآن في هذه المسألة.

فنقول: اختلف الناس فيها على [أربعة] (٣) آراء:

أحدها: أنه مكروه كما أشار إليه النووي، وهذا هو الذي نص عليه الشافعي، نقله عنه الشيخ أبو علي السنجي في "الشرح الكبير" كذا نقله عنه ابن أبي الدم في "شرح الوسيط"، وجزم به النووي في "شرح المهذب" ونقله عن الترمذي وجماعة من أهل العلم، ولم ينقله عن


(١) في ب: النذور.
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٣٤) ومسلم (١٦٣٩).
(٣) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>