للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: القسم الثاني: الشعر الخارج عن حد الوجه من اللحية طولًا وعرضًا لا يجب غسل باطنه قولًا واحدًا بل ظاهره في أصح القولين؛ لأنه تابع للوجه وتحصل به المواجهة. انتهى.

وما ذكره في نفي الخلاف عن الباطن محله في الشعر الكثيف، أما الخفيف فالقولان جاريان في ظاهره وباطنه، كذا صرح [به جماعة وقال النووي] (١) في "شرح المهذب": إنه الصواب، وإن كلام من أطلق محمول عليه.

قوله من "زوائده": قال أصحابنا: يجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه ليتحقق استيعابه، ولو قطع أنفه أو شفته لزمه غسل ما ظهر بالقطع [في الوضوء] (٢) والغسل على الأصح. انتهى.

وهاتان المسألتان في الرافعي مجزوم بهما، وحكى الدارمي وجهين متعلقين بالمسألة الأولى فقال وهل ويجب في نفسه أو لغيره على وجهين.

الفرض الثالث: غسل اليدين

قوله: قال الله تعالى: {وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (٣) وكلمة "إلى" قد تستعمل بمعنى "مع" كقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (٤) وقوله: {منْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} (٥) وهو المراد هنا لما روى "أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه" (٦) وروى أنه أدار الماء على مرفقيه ثم


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سورة المائدة (٦).
(٤) سورة النساء (٢).
(٥) سورة آل عمران (٥٢) والصف (١٤).
(٦) أخرجه الدارقطنى (١/ ٨٣) والبيهقى فى "الكبرى" (٢٥٩) وابن الجوزى فى "التحقيق" (١٣٠) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
قال الدارقطنى: ابن عقيل ليس بالقوى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>