قوله: ولو حلف لا يدخل مسكن فلان، حنث بدخول مسكنه المملوك، والمستعار والمستأجر، وفي المغصوب وجهان:
أحدهما: لا يحنث لأنه لا يسكن، وحكى الإمام فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يحنث؛ لأنه المستحق لسكناه.
وأصحها: وبه أجاب الصيدلاني: المنع؛ لأنه ليس مسكنه حقيقة.
وثالثها: أنه إن سكنها يومًا أو ساعة حنث؛ لأنه أعده مسكنًا وهو على استحقاقه وإلا فلا. انتهى.
هذا موجود في نسخ الرافعي، وهو غير منتظم من وجوه يرجع بعضها إلى التصوير، وبعضها إلى التعليل، وبعضها في حكاية الأوجه، فقد انكشف الغطاء عن ذلك بحمد الله تعالى، وظهر أن سبب هذا الخلط وعدم الانتظام سقوط شيء من كلام الرافعي عُلِمَ من "الشرح الصغير"، فإنه قال: وفي المغصوب وجهان: وجه المنع: أنه لا حق له فيه حتى يضاف إليه، والأصح: الحنث فإنه لا يسكنه، وفي ملكه الذي لا يسكنه ثلاثة أوجه:
أحدها: يحنث، لأنه يستحق سكناه. . . . إلى آخر المسألة. هذا لفظ الرافعي بحروفه.
وقد ظهر منه أن الساقط عجز المسألة الأولى وصدر الثانية.
وقد اختصره في "الروضة" باجتهاده فقال: وفي المغصوب وجهان: لأنه لا يملك سكناه، قلت: أصحهما الحنث، والله أعلم.
وفي دخول داره التي لا يسكنها أوجه إلى آخره. هذه عبارته، وهو اجتهاد حسن وقد وقع لنا مثل ذلك أيضًا في السقط وبيانه من "الشرح