للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القسم الثالث من الكتاب]

قال: القسم الثالث من الكتاب: فيمن تجب عليه الدية.

قوله في "الروضة": وأما أبو الجاني وأجداده وبنوه وبنو بنيه فلا يتحملون لأنهم أبعاضه وأصوله فلا يتحملون كما لا يتحمل الجاني، والحديث الصحيح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى بدية مقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها والولد (١). انتهى كلامه.

وما ذكره -أعنى النووي- من صحة هذا الحديث الذى فيه الدلالة على موضع الحاجة وهو تبرئة الولد ليس كذلك ولم يتعرض له الرافعي، وأيضًا فإن الحديث رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله، وفي إسناده مجالد بن سعيد، وقد تكلم فيه الجمهور إلا أن مسلمًا استشهد به في صحيحه.

نعم يغني عنه حديث أبي هريرة في الصحيحين (٢) وأن في الحديث المذكور فيه فقضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها.

قوله في "الروضة": فرع: إذا ضربنا على المعتق فبقي شيء من الواجب فهل يضرب على عصباته في حياته؟ نقل الإمام والغزالي المنع؛ إذ لا حق لهم في الولاء ولا بالولاء في حياته، وتردد الإمام فيما لو لم يبق المعتق وضربنا على عصبته فهل يختص بالأقربين لأنهم أهل الولاء والإرث أم يتعدي إلى الأباعد كعصبة الجاني؟ ورجح الاحتمال الثاني


(١) أخرجه أبو داود (٤٥٧٥)، وابن ماجه (٢٦٤٨)، وأبو يعلى (١٨٢٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٣)، والبيهقي في "الكبرى" (١٦١٥١) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. قال النووي: صحيح. وقال الألباني: صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (٦٣٥٩)، ومسلم (١٦٨١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>