للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجراح]

قوله: ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا: [إحداها]: القصاص: قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (١)، وقال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٢).

قال الأصحاب: هذا وإن كان خبرًا عما في التوارة لكن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد ناسخ له على رأي الأصوليين، وبتقدير أن لا يكون كذلك فإن ورد ما يقرره فهو شرع لنا لا محالة، وقد روي أن الرُبيع بنت النضر عمة أنس بن مالك -رضى الله عنهما- كسرت ثنية جارية فأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالقصاص فقال أخوها أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع لا والله.

فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كتاب الله القصاص" (٣). وليس في كتاب الله تعالى ذكر قصاص السّن إلا في هذه الآية.

والثانية: الدية.

والثالثة: الكفارة.

انتهى كلامه. فيه أمور:

أحدها: أن النووي في "الروضة" قد عدل عن تعبير الرافعي بالقتل المحرم، وعبر بقوله: القتل الذى ليس بمباح، وغرضه بذلك إدخال قتل الخطأ فإنه لا يدخل في المحرم ويدخل في غير المباح فإنه لا يوصف بحرمة


(١) البقرة: ١٧٩.
(٢) المائدة: ٤٥.
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٥٦)، ومسلم (١٦٧٥) من حديث أنس - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>