للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[كتاب البيع]

والنظر في خمسة أطراف:

الطرف الأول: في صحته وفساده، [وفيه أربعة أبواب] (١).

[الباب الأول في أركانه]

قوله: والوجه أن يقال: البيع مقابلة مال بمال. انتهى.

وما ذكره -رحمه الله- إن كان حدًا للبيع اللغوى فليس بجامع، بل الصواب أن يقول: مقابلة شيء بشيء كما قاله الماوردى، ليدخل ما ليس بمال كالكلب ونحوه. وإن كان حدًا للبيع الشرعي فيرد عليه أمور:

[منها] (٢): القرض كما لو قال: خذ هذا بمثله، وكذلك الإجارة أيضًا، فإن الحد صادق عليهما وليسا ببيع ولهذا لا ينعقدان بلفظ البيع.

فإن توهم [متوهم] (٣) أن المال لا يطلق على المنفعة، واستند في الجواب عن الإجارة إليه.

قلنا: فيلزم أن لا يكون أيضًا جامعًا لأنه [لا] (٤) يجوز أن يجعل الثمن منفعة.

وأيضًا فقد صرح هو في كتاب الوصية بدخول منفعة في المال فقال: الأموال تنقسم إلى: أعيان ومنافع. هذا لفظه.


(١) زيادة من جـ.
(٢) في أ، ب أحدها.
(٣) سقط من جـ.
(٤) سقط من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>