للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المساقاة]

وفيه بابان:

[الباب الأول: في أركانها]

قوله: وأما غير الكرم والنخل من الأشجار ففيها قولان: القديم: أنه يجوز المساقاة عليها للحاجة.

والجديد: المنع. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن ما اقتضاه كلامه من رجحان المنع تبعه عليه في "الروضة" وأكثر كتبه فصحح المنع ولم يرجح خلافه.

واختار في "تصحيح التنبيه" صحة المساقاة عليها.

الثاني: أن محل المنع إذا أفردت هذه الأشياء بالمساقاة، فإن ساقى عليها تبعًا لنخل أو عنب ففيه وجهان في آخر باب المزارعة من الرافعي من غير ترجيح أصحهما في "الروضة" هناك أنه يجوز قياسًا على المزارعة فتفطن لذلك.

الثالث: أنه قد ثبت في "صحيح مسلم" النهي عن تسمية العنب كرمًا (١).

قال: ولا تقولوا: الكرم وقولوا: الحبلة يعني العنب فكان الأولى للمصنف ألا يعبر به.

والحبلة بالحاء المهملة والباء الموحدة المفتوحتين، وربما جاء بتسكين الباء قاله الجوهري.


(١) أخرجه البخاري (٥٨٢٨)، ومسلم (٢٢٤٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>