للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيام]

قوله: ويجب صوم رمضان بأحد أمرين: إما باستكمال شعبان، أو برؤية الهلال؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" (١). [انتهى] (٢).

وما نقله من إكمال العدة ثلاثين ليست في رواية ابن عمر، والذي رواه: "فإن غم عليكم فاقدروا له".

قوله: وإن شهد واحد فقولان: أحدهما: أن الرؤية لا تثبت.

وهى رواية البويطي؛ لما روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يومًا إلا أن يشهد شاهدان" (٣).

وأصحهما وهو الذي نص عليه في كتبه وقطع به بعضهم: أنها تثبت؛ لما روي عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إني رأيت الهلال فقال: "تشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال: نعم. قال: "وأن محمدًا رسول الله؟ " قال: نعم. قال: "فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا" (٤).


(١) أخرجه البخارى (١٨٠٨) ومسلم (١٠٨٠).
(٢) سقط من أ، ب.
(٣) أخرجه البخارى (١٨١٠) ومسلم (١٠٨١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٣٤٠) والترمذي (٦٩١) والنسائي (٢١١٣) وابن ماجة (١٦٥٢) والدارمي (١٦٩٢) وابن خزيمة (١٩٢٣) وابن حبان (٣٤٦٦) والحاكم (١٥٤٣) والدارقطنى (٢/ ١٥٨) وأبو =

<<  <  ج: ص:  >  >>