للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن ابن عمر قال: "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أني رأيته فصام وأمر الناس" (١).

انتهى ملخصًا.

وما صححه الرافعي وغيره من قبول قول الواحد خلاف مذهب الشافعي فإن المجتهد إذا كان له قولان وعلم المتأخر منهما كان مذهبه هو المتأخر، وقد نص في "الأم" على أن اشتراط الاثنين متأخر عن هذا فقال في أول كتاب الصيام الصغير ما نصه: قال الشافعي -رحمه الله-: وبهذا نقول، فإن لم ترى العامة هلال رمضان ورآه رجل عدل أن أقبله للأثر والاحتياط.

قال الشافعي (٢) -رحمه الله-: أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين -عليه السلام- أن رجلًا شهد عند على رؤية هلال رمضان فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يومًا من شعبان أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان.

قال الشافعي -رحمه الله- بعد: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان.


= يعلى (٢٥٢٩) وابن أبى شيبة (٢/ ٣٢٠) والبيهقى في "الكبرى" (٧٧٦٢) وابن الجارود في "المنتقى" (٣٧٩) من حديث ابن عباس -رضى الله عنهما-.
قال الترمذي: روى مرسلًا.
وقال النسائي: إنه أولى بالصواب وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة. عن عكرمة.
وقال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلًا.
وقال الألبانى: ضعيف.
(١) أخرجه أبو داود (٢٣٤٢) والدارمي (١٦٩١) وابن حبان (٣٤٤٧) والبيهقى في "الكبرى" (٧٧٦٧) بسند صحيح.
(٢) أخرجه الشافعى (٤٦٧) والدارقطني (٢/ ١٧٠) والبيهقي في "الكبرى" (٧٧٧٠). قال الحافظ: فيه انقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>