للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أحدث حدثًا آخر فإن قلنا بالأول لم يضر، وإلا فلا. انتهى لفظه بحروفه.

وذكر مثله في "شرح الوسيط" المسمى بالتنقيح.

[الشرط الثاني: طهارة النجس] (١).

قوله: وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأسماء: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (٢) انتهى.

وما ذكره الرافعي من أن أسماء هي المقول لها قد اعترضوا عليه فيه، وعلى من ذكر كما ذكر فقالوا: إنها راوية الحديث لا صاحبة الواقعة، ففي الصحيحين عن أسماء أن امرأة سألت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك فقال: "تحته ثم تقرصه بالماء"، وفي رواية: "فلتقرصه ثم لتنضحه بماء".

قال في "شرح المهذب": وليس في الصحيح أن أسماء هي السائلة، ولا في كتب الحديث المعتمدة لكن رواه الشافعي في "الأم" كذلك في رواية ضعيفة بعد أن رواه عن أسماء أن امرأة سألت.

والحت: بالتاء المثناة كما قاله الجوهري هو الحك.

والقرص: بالصاد المهملة هو التقطيع والقلع بالظفر.

قوله: ويلزمه قطع موضع النجاسة إذا تعذر الغسل وأمكن ستر العورة بالطاهر منه ولم ينقص من قيمته أكثر من أجرة مثل الثوب لو استأجره. انتهى.

وما ذكره من اعتبار النقصان بمقدار الأجرة، ذكره المتولي في "التتمة"


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٥) ومسلم (٢٩١) وأبو داود (٣٦٠) والترمذي (١٣٨) والنسائي (٢٩٣) والدارمي (١٠١٦) وابن خزيمة (٢٧٥) وابن حبان (١٣٩٦) والشافعي (٦) والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ١٠٩) حديث (٢٨٧) والبيهقي في "الكبرى" (٣٧) وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٢٢١٩) والحميدي في "مسنده" (٣٢٠) وابن الجارود في "المنتقى" (١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>