للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني في المياه النجسة]

وفيه أربعة فصول:

[الفصل الأول: في النجاسات]

قوله: أما نجاسة الخمر فلوجهين:

أحدهما: أنها محرمة التناول لا لاحترام وضرر ظاهر، والناس مشغوفون بها فينبغي أن يحكم بنجاستها، تأكيدًا للزجر.

الثاني: أن الله تعالي سماها رجسًا.

والرجس والنجس عبارتان عن معبر واحد. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أنه أشار بالدليل الأول إلى حد النجاسة، ذكره في "التتمة"، وهذبه النووي. فقال: كل عين حرم تناولها في حال الإختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لإستقذارها ولا إضرارها في بدن أو عقل واحترزوا بالإختيار عن الضرورة، فإنها تبيح أكل النجاسات والتداوي بها بالشروط المعروفة في بابها.

واحترز بسهولة التمييز عن أكل الدود الميت في الفاكهة والجبن ونحوهما.

وبالحرمة -أي: التعظيم والإكرام: عن ميتة الآدمى.

وبالاستقذار: عن المني والمخاط وبالضرر عن الأحجار والنباتات المضرة للبدن أو العقل.

إذا علمت ذلك فقد صرح الرافعي بالقيدين الأولين من قيود المحرم،

<<  <  ج: ص:  >  >>