للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلاة]

باب المواقيت

وفيه [ثلاثة] (١) فصول:

[الفصل الأول: في وقت الرفاهية]

قوله: والأصل فيه ما رُوى عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أمني جبريل عند باب البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس"، ويروى "حين كان الفئ مثل الشراك" (٢) إلى آخر الحديث المعروف.

والشراك: بكسر الشين المعجمة هو أحد سيور النعل التي يكون على وجهها.

إذا علمت ذلك فقد اختلف كلام النووي في "شرح المهذب" في أن الصبر إلى مصير الفئ مثل الشراك هل هو شرط لصحة الظهر أم لا؟ فقال هنا ما نصه: وليس الشراك هنا للتحديد والاشتراط بل؛ لأن الزوال لا يتبين بأقل منه انتهى.

ومقتضى [هذا] (٣) أنه لابد من الصبر إلى هذا المقدار، وإن كان الزوال حقيقة لا يتوقف عليه ثم أعاد المسألة في الشرح المذكور بعد ذلك بنحو


(١) زيادة من جـ.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٣)، والترمذي (١٤٩)، وأحمد (٣٠٨١)، وابن خزيمة (٣٢٥)، والحاكم (٦٩٣)، والدارقطنى (١/ ٢٥٨)، والطبرانى فى "الكبير" (١٠٧٥٢)، وأبو يعلى (٢٧٥٠)، وعبد الرزاق (٢٠٢٨)، وابن أبي شيبة (٣٢٢٠)، والبيهقى في "الكبرى" (١٥٨٣)، وعبد بن حميد (٧٠٣) وابن الجارود فى "المنتقي" (١٤٩) من حديث ابن عباس.
قال الترمذى: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح.
وقال الألبانى: حسن صحيح.
(٣) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>