للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رب يسر

قال -رحمه الله-: النوع السادس: زكاة الفطر.

قوله: وفي وقت وجوبها ثلاثة أقوال:

أصحها -وهو الجديد-: أن وقته وقت غروب الشمس ليلة العيد.

واحتجوا له بأنها مضافة إلى الفطر، وقد روي أن ابن عمر قال: "فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين" (١).

وعن ابن عباس: "أنه -عليه الصلاة والسلام- فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين" (٢).

والثاني -وهو القديم-: أن وقته طلوع الفجر يوم العيد؛ لأنها قربة متعلقة بالعيد؛ فلا يتقدم وقتها على العيد كالأضحية.

والثالث: أنها تجب بمجموع الوقتين.

قال الصيدلاني: خرجه صاحب "التلخيص" واستنكره الأصحاب. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أنا هل نعتبر على الجديد إدراك الجزء الأخير من رمضان مع


(١) أخرجه مالك (٦٢٦) والبخاري (١٤٣٣) ومسلم (٩٤٨).
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٠٩) وابن ماجة (١٨٢٧) والحاكم (١٤٨٨) والدارقطني (٢/ ١٣٨) والبيهقي في "فضائل الأوقات" (١٤٧)، وقال الشيخ الألباني: حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>