للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني: في [صفات] (١) الأئمة

قوله في "الروضة": فإن صلى الكافر في دار الإسلام لم يصر مسلمًا، وكذا في دار الحرب على المشهور.

نعم إن سمعنا منه كلمة الشهادة حكمنا بإسلامه على الصحيح. انتهى.

وإطلاقه [الصحيح] (٢) الحكم بالإسلام إنما يستقيم إذا لم يكن عيسويًا، فإن كان لم يحكم بإسلامه، فإن هذا التفصيل قد ذكره الرافعى في الأذان ثم أحال الكلام في هذه المسألة على ما سبق هناك.

قوله أيضًا في "الروضة": فالحاصل في اقتداء الشافعي بالحنفي أربعة أوجه:

أحدها: الصحة.

والثاني: البطلان.

والأصح: إن حافظ [على الواجبات أو شككنا صح وإلا فلا.

والرابع: إن حافظ] (٣) صح وإلا فلا. انتهى.

أهمل [هنا] (٤) -رحمه الله- وجهًا خامسًا حكاه الرافعي قبل ذلك، واستحسنه، وحكاه هو أيضًا: أنه يصح خلاف ولي الأمر أو نائبه، لما في المفارقة من الفتنة وإلا فلا.

قوله: وفي اقتداء القارئ بالأمي قولان: الجديد أنه لا يصح، لأنه


(١) في جـ: صفة.
(٢) في أ: بالصحيح.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>