للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السابع: في أسباب التحلل

قوله: ومبيت مزدلفة نسك، فإن دفع منها بعد انتصاف الليل فلا شيء عليه معذورًا كان أو غير معذور؛ لأن سودة (١) وأم سلمة (٢) أفاضتا في النصف الأخير بإذن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يأمرهما بالدم.

وإن دفع قبل انتصاف الليل وعاد قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه أيضًا. انتهى كلامه. وليس فيه تصريح بالمقدار الذي يحصل به المبيت، وفيه أربعة أقوال:

أحدها: معظم الليل كما لو حلف لا يبيت في موضع فإنه لا يحنث إلا بأن يقيم فيه المعظم.

والثاني: أن المعتبر هو الحصول بها حال طلوع الفجر.

وهذان القولان حكاهما الرافعي في الكلام على مبيت منى استطرادًا. وصحح الأول منهما وعبر بالأظهر؛ فاعلمه.

إلا أنه استشكله على القول بوجوب المبيت من جهة أنهم لا يصون مزدلفة إلا قريبًا من ربع الليل والدفع منها بعد انتصاف الليل جائز كما سبق فيلزم أن لا يحصل المعظم بالضرورة.

والقول الثالث: أن يحصل بلحظة من النصف الثاني لا بكونه يسمى مبيتًا؛ فإن الأمر بالمبيت لم يرد هنا، بل لما تقدم، في تقرير إشكال


(١) حديث سوده أخرجه البخاري (١٥٩٦) ومسلم (١٢٩٠) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(٢) وحديث أم سلمة أخرجه مالك (٩٣٠) وأبو داود (١٩٤٢) والحاكم (١٧٢٣) والدارقطني (٢/ ٢٧٦) والبيهقي في الكبرى (٩٣٥٤) من حديث عائشة.
قال البيهقي إسناده صحيح.
قال الحاكم: صحيح على شرطها ولم يخرجاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>