للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول في السنن]

قوله: والسنة أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد فليفطر على الماء؛ فإنه طهور" (١).

ثم قال: وعن القاضي الحسين أن الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة. انتهى.

واعلم أن القاضي لم يتعرض في "فتاويه" للمسألة وذكرها في "تعليقه"، وصرح بخلاف ذلك فقال بعد الكلام على أن الصائم ينزه صومه من الكلام القبيح: إن من سنن الصوم الإفطار على تمر، فإن لم يكن فمذقة لبن، فإن لم يكن فشربة من نهر، وإلا فليصب من الكوز على اليد، هذا كلامه.

نعم ذكر ذلك في آخر الصيام من إحدى "تعليقتيه" فقال: والأولى في هذا الزمان أن يفطر على شربة ماء يأخذه من النهر أو يصبه من الكوز على يده حتى يكون أبعد من الشبهة.

هذه عبارته، ومع ذلك فليس مطابقًا.

الثاني: أنه قد ورد في الحديث ما يقتضي أن تأخر التمر عن الرطب، وهو ما رواه أنس قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات، وإن لم يكن حسا حسوات من


(١) أخرجه أبو داود (٢٣٥٥) والترمذى (٦٥٨) وابن ماجة (١٦٩٩) وأحمد (١٦٢٧٠) والدرامى (١٧٠١) وابن خزيمة (٢٠٦٧) وابن حبان (٣٥١٥) والحاكم (١٥٧٥) والطيالسى (١١٨١) والطبرانى في "الكبير" (٦١٩٢) وعبد الرزاق (٧٥٨٦) وابن أبى شيبة (٢/ ٣٤٩) والبيهقى في "الشعب" (٣٨٩٨) وفى "الكبرى" (٧٩١٨) والحميدى (٨٢٣) وابن الجعد (٢١٥٣) من حديث سلمان بن عامر - رضي الله عنه - بسند ضعيف للجهالة بحال الرباب.
وضعفه الألبانى -رحمه الله تعالى-.

<<  <  ج: ص:  >  >>