للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماء (١). رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وقال الدارقطني: إسناده صحيح.

الأمر الثاني: أن مقتضى هذا الحديث أيضًا ومقتضى تعبير الرافعي أن لا تحصل السنة إلا بثلاث تمرات؛ لأن التمر جمع وأقله ثلاث.

وقد صرح الشيخ عز الدين بذلك في الماء فقال: يحسو حسوات.

ونقل أبو الطيب في "تعليقه" عن نصه في "حرملة" نحوه فقال: يستحب أن يفطر على تمرات أو حسوات من ماء، لكن عبارة القاضي الحسين والمتولي تمرة -أعني بالتاء- وكذلك الداودي في باب غسل الجنابة من "شرح المختصر".

قال الطبري في "شرح التنبيه": القصد بذلك أن لا يدخل جوفه أولًا ما مسته النار، ويحتمل أن يراد هذا مع قصد الحلاوة بقاؤه.

ومن كان بمكة استحب له الفطر على ماء زمزم لبركته، ولو جمع بينه وبين التمر فحسن. هذا كلامه.

والحديث الذي ذكره الرافعي رواه أبو داود وبقية أصحاب السنن بمعناه، وصححه الترمذي.

قوله: ومنها التسحر؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تسحروا فإن في السحور بركة" (٢) انتهى.

لم يبين هنا الوقت الذي يدخل فيه التسحر، وقد بين ذلك في كتاب


(١) أخرجه أبو داود (٢٣٥٦) والترمذى (٦٩٦) وأحمد (١٢٦٩٨) والحاكم (١٥٧٦) والدارقطنى (٢/ ١٨٥) وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٢٢٧) وأبو بكر القطيعى في "جزء الألف دينار" (٥٢) والخطيب في "التاريخ" (١/ ٢٤٣) و (٩/ ٣٧٩) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
قال الترمذى: حسن غريب.
وقال الدارقطنى: هذا إسناد صحيح، وقال الألبانى: صحيح.
وقال الألبانى: صحيح.
(٢) أخرجه البخارى (١٨٢٣) ومسلم (١٠٩٥) من حديث أنس - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>