للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني في حال الاضطرار]

قوله: وكل طاهر لا ضرر فيه يحل أكله إلا المستقذرات الطاهرة كالمني والمخاط ونحوهما فإنها محرمة على الصحيح. انتهى.

وما أطلقه من تحريم المستقذر قد تابعه عليه أيضًا في "الروضة" وقد استثنى المحاملي في "اللباب" الماء المستقذر كالحاصل من غسل الأيدي عقب الأكل ونحو ذلك، فقال في كتاب الأشربة: وما يستقذر في الغالب فإنه حرام إلا الماء الآجن. هذه عبارته.

والآجن: بجيم مكسورة ونون هو المتغير.

والظاهر: أن العلة في الماء كون الاستقذار عارضًا بخلاف المخاط ونحوه وحينئذ فيتعدى إلى المأكول أيضًا كاللحم المنتن وقد صرحوا به.

قوله: ولو عيل صبره وجهده الجوع فهل يحل له المُحَرّم، أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ قولان: انتهى.

والأظهر على ما قاله في "شرح المهذب" و"زوائد الروضة": هو الحل.

واعلم أن الجوهري قال: تقول: عالني الشيء يعولني أي غلبني وثقل عليّ، وعال الأمر: اشتد، وعيل صبري: أي غلب.

قوله: وهل له أن يزيد على ما يسد الرمق إلى الشبع؟ ، فيه أقوال: ثالثها: إن كان قريبًا من العمران لم يحل وإلا فيحل، وذهب القفال وكثير من الأصحاب إلى المنع.

وعن صاحب "الإفصاح" ترجيح الجواز، وبه قال الروياني وغيره،

<<  <  ج: ص:  >  >>