للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هكذا أطلق الخلاف أكثرهم.

وفصَّل الإمام والغزالي تفصيلًا حاصله: إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبع، فإن كان في بلد وتوقع الأكل الحلال قبل عود الضرورة، وجب القطع بالاقتصار على سدّ الرمق، وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال وأمكنه الرجوع إلى الحرام مرة بعد أخرى إن لم يجد الحلال فهذا موضع الخلاف. انتهى ملخصًا.

ذكر نحوه في "الشرح الصغير" أيضًا، وفيه أمور:

أحدها: أن الراجح هو الاقتصار على سدّ الرمق، فإنه الذي نقله المزني في "المختصر" واختاره.

وقال البندنيجي والقاضي الحسين: إنه مختار الشافعي، وصححه الرافعي في "المحرر" فقال: إنه أولى القولين، وصححه أيضًا النووي في كتبه.

الأمر الثاني: أن التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالي قد جزم به في "المحرر"، وقال في "الروضة": إنه الراجح.

قال الإمام: ولا يجوز أن يكون الأمر على خلاف ذلك، ولم ينص الشافعي على قولين ولا على أقوال مجموعة، ولكن نظر الناظرون ترددًا صادفوه في كلامه فحسبوه ترديد قول وإنما هو ترديد حال، هذا كلام الإمام.

الأمر الثالث: ليس المراد من الشبع أن يمتلئ حتى لا يبقى للطعام مساغ فإن هذا حرام قطعًا، صرح به البندنيجي وأبو الطيب وغيرهما، وجزم به ابن الرفعة.

بل المراد كما قاله الإمام: أن يأكل حتى يكسر سؤرة الجوع بحيث لا

<<  <  ج: ص:  >  >>