وقد ذكر الغزالي في "الوجيز" في كتاب النفقات: أن الواجب في نفقة الأقارب ليس هو الشبع، ولا يكفي ما يسد الرمق، بل الواجب أن يعطيه ما يستقل به ويتمكن معه من التصرف والتردد.
وكلام الرافعي يُشعر بما ذكره ولهذا لم ينبه على مخالفته عند شرحه له فأثبت هناك واسطة بين الشبع وسدّ الرمق وجعلها هي الواجبة.
الأمر الرابع؛ أن الرمق: هو بقية الروح كما قاله جماعة، وقال بعضهم: هو القوة.
وإذا علمت ذلك ظهر لك أن الشد المذكور في مثالنا بالشين المعجمة لا بالمهملة.
قوله: ويجوز أن يتزود من الميتة إن لم يَرجْ الوصول إلى الحلال، فإن رجاه قال في "التهذيب" وغيره: يحرم.
وعن القفال: أن من حمل الميتة من غير ضرورة لم يمنع ما لم يتلوث بالنجاسة.
وهذا يقتضي جواز التزود عند الضرورة، وأولى. انتهى.
والأصح كما قاله في "شرح المهذب" و"زوائد الروضة": جواز ذلك.
قوله: فرع: إذا قلنا له أن يأكل قدر ما يشبع فأكل ما يَسُد رَمَقَه، ثم وجد لقمة من حلال لم يكن له أكل الحرام حتى يأكل تلك اللقمة، فإذا أكلها فهل له الإتمام إلى الشبع؟ فيه وجهان للقاضي الحسين. انتهى.
والأصح كما قاله في "زوائد الروضة" و"شرح المهذب": هو الجواز.