للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: ويجوز للمضطر إتلاف ما ليس بمعصوم كالحربي والمرتد، ثم قال: وفي الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة وجهان.

أظهرهما: أن الجواب كذلك. انتهى.

تابعه عليه في "الروضة" ومقتضاه أنه لا فرق بين أن يكون قد ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار.

وقد اختلف فيه كلام النووي اختلافًا عجيبًا أوضحته في أوائل الجنايات في الركن الثاني.

قوله: وأما المرأة الحربية وصبيان أهل الحرب، ففي "التهذيب": أنه لا يجوز قتلهم؛ وجوز الإمام وصاحب "الكتاب" قتلهم وأكلهم لأنهم ليسوا بمعصومين وليس المنع من قتلهم في غير حالة الضرورة لحرمة دمهم.

ألا ترى أنه لا يتعلق به الكفارة. انتهى كلامه.

ذكر مثله في "الشرح الصغير" أيضًا، وجزم في "المحرر" بالمنع، وصحح النووي في "شرح المهذب" و"زوائد الروضة" و"المنهاج" جوازه كما يشعر به لفظ "الروضة".

قوله: ولو كان المضطر ذميًا والميت مسلم فهل له أكله؟ حكى صاحب "التهذيب" فيه وجهين. انتهى.

قال في "شرح المهذب" وفي "الروضة" من "زوائده": القياس تحريمه.

قوله في "الروضة": وما سوى المسكر من النجاسات يجوز التداوي به كله على الصحيح المعروف. انتهى.

واعلم أن الرافعي عبر بقوله: وما سوى المسكر من المحرمات. فعدل في "الروضة" إلى التعبير: بالنجاسات.

<<  <  ج: ص:  >  >>