للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول في التعزير]

قوله: وهو مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. انتهى.

يستثنى من كلامه أمور:

أحدها: إذا صدرت الصغيرة من بعض أولياء الله تعالى قال الشيخ عز الدين في "القواعد الكبري" فلا يجوز للأئمة والحكام تعزيرهم عليها بل تقال عثرتهم وتستر زلتهم، وقد جهل أكثر الناس فزعموا أن الولاية تسقط بالصغيرة ذكر ذلك في أوائل الفصل المعقود لبيان التسميع بالعبادات وهو نحو ثلث الكتاب.

الثاني: إذا جامع زوجته في نهار رمضان فإنه يجب فيه التعزير بالإجماع.

كذا رأيته في "شرح السنة" للبغوي في حديث الأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان، وعبر بقوله: أجمعت عليه الأمة، وجزم به أيضًا ابن يونس صاحب "التعجيز" في شرحه له، ورأيت للرافعي في "شرح مسند الإمام الشافعي" ما يقتضيه أيضًا ذكر ذلك في الحديث المذكور.

فعلى هذا تستثني هذه المسألة مما فيه الكفارة وذهل في "الكفاية" عن هذه النقول فذكر ما حاصله الجزم بعدم الوجوب وقد نبهت عليه في "الهداية".

الثالث: جماع المرأة حائضًا إذا قلنا بوجوب الكفارة فإنه [يوجب] (١) التعزير بلا خلاف كما صرح به بعض الأصحاب ولا يحضرني الآن قائله.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>