للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنائز]

قوله: يستحب لكل أحد ذِكْرُ الموت، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أكثروا من ذكر هاذم اللذات" (١). يعني: الموت. انتهى.

الهاذم: بالذال المعجمة هو القاطع كما قال الجوهرى، وهو المراد هنا.

وقد صرح السهيلي في "الروض الأنف" بأن الرواية بالذال المعجمة، ذكر ذلك في غزوة أحد في الكلام على قتل وحشي لحمزة.

واعلم أن الأصحاب قالوا: إنه يستحب لكل أحد الإكثار من ذكر الموت، وعبارة الرافعي تقصر عن إفادة هذا المعنى.

قوله: والمختصر يستقبل به القبلة، وفي كيفيته وجهان:

أحدهما: يلقى على قفاه، وأخمصاه إلى القبلة.

والصحيح: أنه يضطجع على جنبه الأيمن كالموضوع في اللحد، فإن لم يكن لضيق الموضع أو سبب آخر، فعلى قفاه ووجهه وأخمصاه إلى القبلة. انتهى كلامه.

وقد خالف ذلك في "شرح المهذب" فقال: إذا تعذر الوضع على الأيمن وضع على الأيسر، فإن تعذر فعلى قفاه، وحيث وضع على قفاه فيرفع رأسه قليلًا، كذا ذكره البندنيجى، وجزم به في الشرح المذكور.

قوله: ويستحب أن يكفنه غير الورثة. انتهى.


(١) أخرجه الترمذي (٢٣٠٧) والنسائي (١٨٢٤) وابن ماجة (٤٢٥٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: حسن غريب.
وقال الألباني: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>