للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في "شرح المهذب"، هكذا قالوه، وينبغي أن لا يكفنه من سهمه مطلقًا ليدخل فيه الوارث والحاسد والعدو.

قوله: واستحب بعض التابعين قراءة سورة الرعد أيضًا عند المحتضر. انتهى.

واقتصاره على نقل ذلك عن من ذكره قد تابعه عليه أيضًا في "الروضة" وهو يوهم أنه لا يستحب عندنا، أو أن أصحابنا سكتوا عنه، وليس كذلك، فقد [صرح] (١) بها من أصحابنا البندنيجي وصاحب "البيان" وأبو عبد الله الطبري صاحب "العدة"، وصاحب "البحر" وغيرهم.

قوله: غسل الميت فرض كفاية، وكذا تكفينه والصلاة عليه ودفنه بالإجماع.

اعلم أن هذا الكلام يشعر بأن الغسل مجمع عليه، وليس كذلك، فإن [في] (٢) وجوبه خلافًا، وقد حكى ابن الحاجب قولين في وجوبه عند المالكية.

قوله: وهل يجب غسل الغريق؟ فيه وجهان: الظاهر منهما وهو الذي نص عليه الشافعي أنه يجب لأنا مأمورون بالغسل فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا. انتهى ملخصًا.

ذكر نحوه في "الشرح الصغير" فقال: المرجح وجوبه، ثم عكس ذلك في "المحرر" فقال: ولا يشترط فيه الغسل في أصح الوجهين حتى يجوز أن يغسل الكافر المسلم ولا يجب غسل الغريق. انتهى لفظه بحروفه.

وقد استدرك النووي في "المنهاج" على "المحرر" وصحح فيه الوجوب.

[قوله] (٣) ويكره للغاسل أن ينظر إلى شئ من بدنه إلا لحاجة بأن يريد


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>